الشيخ علي المشكيني

453

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

وفي حلمة ثدي الرّجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً 3 / 404 وفي خصية الرّجل خمسمائة دينار 3 / 407 وفي كلّ واحدة منها مقدّر 3 / 411 وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة . . . 2 / 92 ولا تقبل الشهادة إلّاصافية عن الاحتمال 3 / 19 ولا تقْبل شهادتهم حتّى يقول أربعةٌ : رأينا مثل الميل في المكْحلة 2 / 66 ولأنّ السحر والشرك مقرونان 2 / 201 ولا يثبت ذلك إلّابالإقرار أو البيّنة 3 / 65 ولا يجب القصاص في السراية 3 / 305 ولا يرجم الزّاني حتّى يقرّ بالزّنا أربع مرّاتٍ 2 / 41 الولد للفراش 2 / 167 الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية . . . 3 / 407 ولكن لا يترك يتلذّذ به ، ولكن يجاز عليه بالسيف 3 / 159 ولم ينتفع بها [ في الرجل يأتي البهيمة ] 2 / 319 ولو شهد بعض أنّه أكرهها وبعض بالمطاوعة ، ففي ثبوت الحدّ . . . 2 / 71 ولو قال الشاهد قتله أحد هذين كان لوثاً 3 / 61 ولو لم يكن للوليّ قسامة ولا حلف هو 3 / 74 وما قيمة العبد ؟ قلت : اجعلها ما شئت . . . 3 / 228 وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدلٍ منكم 3 / 363 وما كان فيه واحد ففيه الدية كاملة 3 / 392 وما كان للناس فهو للناس 2 / 280 ومن جحد نبيّاً مرسلًا نبوّته وكذّبه فدمه مباحٌ . . . 2 / 302 ومن حارب فقتل ولم يأخذ كان يقتل 2 / 285 ومن شهر فضرب وعقر وأخذ المال فجزاؤه جزاء المحارب 2 / 285 ومنها : أنّ القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول . . . 2 / 370 وهذا محمولٌ على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقلّ مناط التكليف 2 / 32 وهي ثمانية وعشرون حرفاً 3 / 382 ويجوز أن يجمع بين أحد هذه والإحراق 2 / 153